7326 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة (?) -قال معاوية: وقد سمعته من زائدة-، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم: متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن قتل الوِلْدان، وعن المملوك: أله من الفيء شيء؟ وعن النّساء: هل كنّ يخرجن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل لهنّ نصيبٌ من الفيء؟ وعن الخمس:
-[527]- لمن هو؟ قال ابن عبّاس: لولا أَنْ يأتي أُحْموقة ما كتبت إليه ثمّ كتب إليه: أما اليتيم: فإذا احتلم وأُونس منه رشده فقد انقطع عنه اليتم، وأمّا الوِلْدان: فإنْ كنت تعلم ما علم الخضر وإلّا فلا تقتلهم، وأمّا المملوك فقد كان يُحذا، وأمّا النساءُ: فقد كنَّ يداوين الجرحى ويسقين الماء، وأمّا الخُمس: فنزعمُ أنّه لنا ويزعم قومنا أنّه ليس لنا (?).