7077 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (?)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري بمثله: على حبل عاتقه ضربة، قال: فقلت: ما بال الناس؟ وقال: فاقتصصت عليه القصة، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه منه! فأعطانيه فبعت الدِّرع
-[250]- فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنّه أَول مال تأثلته في الإسلام بمثله (?) (?).
قال الشافعي (?) [رحمه الله] (?): هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا شك فيه أن يُعْطى السلب من قتَل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزةً أو غير مبارزةٍ، ولم يحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى أحدًا قتل موليًا سلب من قتله.