6782 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (?)، قال: حدثنا الفريابي (?)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عمير بن سعيد، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "ما كنت لأُقِيم حدًّا على أحد فأجد في نفسي إلَّا صاحب الخمر، فلو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ".

-[389]-[باب] بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلّا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحد [ود].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015