باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأَمَةِ إِقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأَمَة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015