6753 - حدثنا علي بن حرب (?)، قال: حدثنا محمد بن فُضيل (?) وأبو معاوية (?) ووكيع (?) -يزيد بعضهم على بعض- قالوا: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (?)، عن البراء بن عازب قال: مَرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (?) بيهودي مُحَمَّمٍ (?) مجلود، فدعاهم، فقال: "أهكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ ". قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: "نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم"؟ قال (?): لا، ولولا أنك نشدتني لم أُخْبِرْك، حَدُّ الزاني في
-[367]- كتابنا الرجمُ، وإنما كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجتمع على شيء نجعله على الشريف / (?) والوضيع، فجعلنا التَّحْمِيم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم إني أَوَّلُ من أحيا أمرك إذ أماتوه". [فأمر به] فرجم، فأنزل الله {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (?) وإلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)}. قال نزلت في اليهود، وإلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)}، في اليهود، وإلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} (?)، قال: هي في الكفار (?).