6657 - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* (?)، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس (?)، قال: حدثنا حفص / (?) بن غِيَاث (?)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا في ثمن المِجَنِّ (?) أو الحَجَفَةِ (?) أو التُّرْسِ وهو
-[285]- يومئذٍ ذو ثمن" (?).
*و* قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" (?).
رواه ابن نمير عن حميد (?).