المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مستخرج ابي عوانه ط الجامعه الاسلاميه
(صفحة 8802)
باب بيان إبطال دية سن العاضّ يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلّا أن يعض يد العاض.