المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مستخرج ابي عوانه ط الجامعه الاسلاميه
(صفحة 8614)
باب [بيان] الخبر الدال على أنَّ قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأنَّ للمقسوم
(?)
عليه أنْ يحنث صاحبه إنْ شاء. وأنَّ اليمين بالله [تعالى] تسمى قسمًا، والدليل على أنَّ اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].