6408 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء (?)، قال: حدثنا وكيع (?) ح
وحدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا ابن نُمير (?)، قال: حدثنا أبو معاوية (?) وكيع، عن الأعمش، عن شقيق (?)، عن عبد الله (?) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان".
فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: صدق، فِيَّ نزلت، خاصمت رجلًا
-[76]- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في أرض لنا، فقال: "بينتك"، قلت: ليس لي بينة. قال: "فيمينه". قلت: إذًا يحلف. قال النبي (?) -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "من حلف [على] يمين *صَبْرٍ* (?) ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عَزَّ وَجَلَّ وهو عليه غضبان". فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية (?).
هذا لفظ وكيع.
وقال أبو معاوية في حديثه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض (?) فجحدني فقدمته [إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-]، فقال: "لك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، قلت: يا رسول الله إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [إلى آخر] الآية (?).