6136 - حدثنا ابن أبي ميسرة (?)، قال: حدثنا المقرئ (?)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب (?)، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى

-[563]- بالعُمرى، أن يهب الرجل للرجل ولِعَقِبِه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث؟ وبعقبك، فهي إلي، وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015