6117 - حدثنا أحمد بن عثمان الأودي (?)، ومحمد بن الحسين ابن أبي الحنين (?)، قالا: حدثَنا أبو غسان (?)، قال: حدثنا جعفر يعني الأحمر، عن أبي حيان، وسيار عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أرادت أمي أبي على أن يعطيني فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: إن هذا أرادني، وذكر الحديث (?).

رواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر (?)

-[551]- وعن ابن عباس (?) يرفعان الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحلُّ لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين، عن عمرو صحيح، وهذا من أوثق الناس. قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015