ثم استدل المصنف لهذا التخصيص بما ساقه من طرق عدة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" (?).

وكذا استدل بما أسنده من طرق عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من الأنصار على جيش، وأمرهم أن يطيعوه، فأجج لهم نارًا، وأمرهم أن يقتحموها، فهم قوم أن يفعلوا، وقال آخرون: إنما فررنا من النار، فأبوا، ثم قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو وقعوا فيهما ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" (?).

ودلالة الأحاديث على ما ذهب إليه المصنف من التخصيص صريحة، مما لا يحتاج إلى إيضاح وشرح.

ومن ذلك أن المصنف إذا بوّب لحكم شرعي، وكانت الأدلة الدالة عليه تفيد جوازه بشرط أو قيد فإنه يذكره في التبويب ولا يهمله، مما يؤكد دقة فهم المصنف لما يرويه من النصوص.

فمن ذلك قوله: "بيان الخبر المبيح مسابقة الخيل المضمّرة وغير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015