5965 - حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-[462]- "الشفعة في كل شرك، ربعه، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه" .