5845 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (?).

رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015