وقال أبو عوانة -رحمه الله- في كتاب الأحكام: " ... بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ ويقرُّ به على نفسه .... " (?).
خلافًا لما ذهب إليه الشافعي، قال الشافعي: " ... ولو شرب رجل خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، فسكر لزمه ما أَقرَّ به" (?).
وقال -أيضًا-: "ومن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطلّق لزمه الطلاق والحدود كلها ... " (?).
وقد وافق المصنفُ في ذلك الحنابلة (?).
ثانيًا: فقهه واستنباطاته في أبواب العقائد والأحكام والآداب والفضائل وغيرها.
ظهر في تراجم الإمام أبي عوانة -رحمه الله- عنايته بدلالة الأحاديث وتعظيمه لها، مع وضوح في العبارة وصراحة في الدلالة، وهذا غالب في تراجمه رحمه الله.
ومن ذلك قوله -رحمه الله- في كتاب فضائل القرآن: باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له ... (?)، وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها