5516 - حدثنا الميموني (?)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (?)، قال: حدثنا أبي (?)، عن يونس (?) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (?).

قال الشافعي رضي الله عنه: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (?) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015