5492 - حدثنا أبو داود الحراني (?)، قال: حدثنا سليمان (?)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (?).
قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (?).