5487 - حدثنا محمد بن حيويه (?)، قال: حدثنا مطرف (?)، والقعنبي، عن مالك، ح.

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح.

وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني (?)، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد (?)، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة (?).

-[212]- زاد ابن وهب: قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع (?). وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015