5420 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (?)، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار، قال طاوس: قال ابن عباس: أما الذي نُهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي قال: طعام؟ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله (?).