5349 - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (?)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (?)، عن ابن جريج، ح.
-[128]- وحدثنا يوسف بن مسلم (?)، قال: حدثنا حجاج (?)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (?).