5190 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم (?)، قال: أخبرنا جويرية (?)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015