5173 - حدثنا أبو أمية (?)، قال: حدثنا أبو النضر (?)، ح.
وحدثنا يوسف القاضي (?)، قال: حدثنا أبو الربيع (?)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق".
قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث (?)؟