المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مستخرج ابي عوانه ط الجامعه الاسلاميه
(صفحة 7048)
باب السنة في الاختلاع
(?)
، والدليل على أنه لا يكون طلاقًا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها.