المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مستخرج ابي عوانه ط الجامعه الاسلاميه
(صفحة 7012)
باب ذكر الدليل على أن الرجل إذا رمى رجلا بامرأته لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذب نفسه فلا يلاعن امرأته. وأنه إذا التعن وجب على امرأته الحد إلا أن تلتعن. ولا يجب الحد على المرمي بها بالتعانه.