باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط ، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.