باب الإباحة للمرأة أن تحد (?) على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. وحظر الاكتحال ومسّ الطيب (?) في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط (?)، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015