4949 - حدّثنا أبو داود السجزي (?)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد (?).
ح وحدثنا محمّد بن شاذان الجوهري، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها، ثمّ
-[557]- يمسكها، ثمّ تطهر، ثمّ تحيض عنده حيضة أخرى، ثمّ يمهلها حتّى تطهر من حيضتها، كان أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة الّتي أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- أن يطلق لها النِّساء" (?).
وهذا حديث قتيبة.