4944 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (?).

قال يونس: "فليرتجعها".

وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015