4923 - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (?)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (?)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (?)، عن عقيل (?)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله.
قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ} (?) الآية الأولى التي قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?)، قالت عائشة: فنهوا أن
-[541]- ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (?).