المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مستخرج ابي عوانه ط الجامعه الاسلاميه
(صفحة 6661)
باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة
(?)
أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.