4697 - ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى (?)، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها. فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (?).