4559 - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (?)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".
زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها, لتكفئ ما في
-[272]- صحفتها، فإن الله رازقها" (?).