4533 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننكح المرأة بالثوب إلى
-[257]- أجل، ثم قرأ عبد الله {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)} " (?).