4521 - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار (?)، عن الزهريّ، عن سالم قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:
-[247]- فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين" (?).