4476 - ز حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، قال: حدثنا عمي (?)، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة: "أنّ النكاح كانت في الجاهلية على أربعة أنحاء: نكاح (?) منها نكاحُ الناس اليوم؛ يخطبُ الرجلُ إلى الرجل ابنته فيُصدقها ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخرُ؛ كان الرجل يقولُ لامرأتهِ إذا طَهُرَتْ من طَمثِها: أرسلي إلى فلان فاستبِضعي (?) منه ويَعتزلها زوجُها فلا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تَستَبِضعُ منه، فإذا تبين حَملُها أصابها زوجها، يصنع (?) ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمَى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهطِ دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم (?)، فإذا حملت ووضعت فمر ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، وهو ابنك

-[218]- يا فلان، فَتُسمّي من أحبت منهم باسمه، فَيُلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا (?)، كُن يَنصِبنَ على أبوابهن الرايات يكُنَّ عَلَما، فمن أرادهن دخل عليها (?)، فإذا حملت ووضعت حملها جمعُوا لها فدعَوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته (?) وَدُعي أباه (?) لا يمتنع من ذلك. فلما بَعث الله محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح أهل الإِسلام اليوم" (?).

قال أبو عوانة: وفي إسناده ومتنه نظر، وذلك أنه خولف يونس في إسناده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015