4136 - حدَّثنا محمد بن الخَلِيل المُخَرِّميُّ، حدَّثنا رَوحٌ، ح.
وحدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحِمْيرِيُّ بِفَارِس (?)، حدَّثنا مكّيٌّ، قالا: حدَّثنَا ابن جُريج (?)، قال: حدَّثَني الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عن طَاوُس قال: كُنتُ مع ابن عبَّاسٍ إذْ قال زيدُ بن ثابتٍ: تُفْتِي أنْ تَصْدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يكونَ آخِرَ عَهْدِها بِالبيتِ فقال: "نَعَمْ" فقال: فَلاَ تُفْتِ بِذَلِك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: "سَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هَك أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " قالَ: فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاس وهُو يَضْحَكُ ويقُول: ما أراكَ إلَّا قَدْ صَدَقْتَ (?).