3843 - حدَّثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العَنْبَرِي، حدَّثنا أبو أُسَامة (?)، حدَّثنا عبيد الله (?)، حدَّثَنِي نافع، أن عبد الله بن عبد الله (وسالِمًا) (?) كَلَّما عبد الله بن عمر حين نزلَ الحجّاج لَيَاليَ ابنِ الزُّبير قبل أن يُقتل، قالا: لا يَضُرُّك ألًا تَحُجَّ العام مخافةَ أن يُحالَ بينك وبين البيت، قال: قد "خرجْنا معَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُعتمِرين فحَالَ كُفَّارُ قريْشٍ دون البيتِ" (?)، فَنَحَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هدْيَه وحلقَ رأْسَه" ثُمَّ رَجَع، قال: فأُشْهِدكم أنِّي قد أوجبْتُ عمرة، فإنْ خُلِّيَ بيني وبين

-[14]- البيت طُفْتُ، وإنْ حِيْلَ بينِي وبينَه فعلتُ كما فعلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معه، فأهلَّ بالعُمرة من ذي الحُليفة ثُمَّ لسَار، فقال: إنَّما شأنُهما واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قدْ أوجَبْتُ حجًّا مع عُمرتِي قال نَافعٌ: فطافَ لهما طوافًا واحِدًا، ثُمَّ لَم يَحِلَّ منهما حتَّى حَلَّ يوم النَّحر، وأهْدَى وكان يقولُ: من جمعَ العُمرةَ والحجَّ فأهلَّ بِهِمَا جميعًا فلا يَحِلُّ حتَّى يَحِلَّ مِنْهُما جميعًا يوم النَّحر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015