بابُ بَيَانِ الإباحةِ لِلْمُحرِم أن يُهِلَّ كإهلالِ منْ تَقَدَّمه في الإحرامِ من غيرِ أنْ يعلمَ بِمَا أهَلَّ، والدليلُ على أنَّ المُهلَّ بِه إذا لم يكنْ معَه الهديُ وكانَ المقْتَدَى بِه ساقَ الهديَ أنَّ عليهِ أنْ يَجْعَلَها عمْرَةً، ثُم يُهلَّ بِالحجِّ يَوم التَّرْوِية، وأنه إِنْ كان مَعَه الهديُ ثبتَ على إحرامِه وأهَدى بِإهلالِه، وعلى أنَّه إنْ ساقَ الهدْيَ ولم يَكُنْ المقتدَى [به سَاقَه] لَمْ يَقْتَدَ بِه وثبتَ على إحرامِه، وبيانُ مَنْزِلِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِمكَّةَ في مقامِه بِها