3779 - حدَّثنا الحارث بن أَبي أُسامة (?)، حدثنا أبو أيُّوب الهَاشِمِي (?)،
-[375]- حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزُّهري (?)، عن عروة، عن عائشة، ح.
وحدثني أبي (?)، حدثنا أبو مروان (?)، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، عن عروة، قلتُ لعائشة: أرأيتِ قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (?) إلى آخر الآية، قول الله تبارك وتعالى: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فقلتُ لعائِشةَ: ما على أحدٍ جُنَاحٌ أنْ لا يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمروة، فقالت عائشةُ: بئسَ مَا قلتَ يابنَ أُختي، إن هذه الآية لو كانتْ كما أوَّلْتَها كانتْ]: (?) ما على أحدٍ جناحٌ أنْ لاَ يَطَوَّفَ بِهِمَا، إنَّما كان هذا الحّيُّ من الأنصارِ قبْلَ أن يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمنَاةَ الطَّاغِيَة كانُوا يعبُدون عند المُشَلَّل (?) فكانَ من أهَلَّ لَها يَتَحَرَّجُ
-[376]- أنْ يَطَّوَّف بالصَّفا والمَرْوة، فلمَّا أسلَمُوا سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقالُوا يا رسول الله: إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمروة فأنزل الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} قالتْ: "ثُمَّ قَدْ سَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الطَّوافَ بَيْنَهُمَا" فليسَ يَنْبَغِي لأحدٍ أنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا، قال ابن شِهاب: فذكرتُ حديث عروة لأبِي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: والله إنَّ هذا لَعِلْمٌ وأمرٌ ما سمعتُ به، لقد سمعتُ رجالًا من أهل العلم، إلَّا ما ذكرتْ عائشة يذكرون: إِنَّما كان [مَنْ] (?) يُهِلُّ لِمَنَاة الطَّاغِيَة، كُلُّهُم كانُوا يَطُوفُون بالصَّفا والمَروة، فلمَّا أمر الله بالطَّوافِ بالبيت ولم يذكُر الصَّفا والمَرْوة فقالُوا: يا رسول الله، إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ في الجَاهِلِيَّة بِالصَّفَا والمَرْوَة فَنَتَحَرَّجُ في الإسلامِ أَنْ نَطَّوَّفَ بِهِمَا، قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية قد أُنْزِلَتْ في الفريقين كِلَيْهما: الذين كانوا يَتَحَرَّجُون في الجَاهِلِيَّة أن يَطَّوَّفُوا بالصَّفا والمروة، والذين كانوا يَطَّوَّفُون بهما في الجَاهليَّة ثُمَّ
-[377]- تَحَرَّجُوا في الإسلام من أجْلِ أن الله قَدْ أَمَرَ بالطَّواف بالبيتِ ولَمْ يَذْكر الطَّوَافَ بِالصَّفا والمرْوة (مَعَ طَوَافِهِم بِالبَيت حِيْنَ ذكُرُوا) (?) (?).