3774 - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو أُسامة (?)، ح.
وحدثنا أبو أمية، حدثنا يعلَى بن عُبيد، ح.
وحدثنا محمد بن إسحاق البَكَّائي (?)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يَعْلَى، قالا: حدثنا إسماعيل (?)، عن وَبرة، جاء رجلٌ إلى ابن (عُمر) (?) فقال: أَيَصْلُحُ أَنْ أطوفَ بالبيتِ وأنا محرمٌ؟ فقال: وما يَمْنَعُك من ذلك؟ فقال: إنَّ ابن عباس نَهَانَا عن ذلِكَ حتَّى نَرْجِعَ من المَوْقِف (?)، فقال: "قد حَجَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَطَاف بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة" وسُنَّةُ الله وسُنَّةُ رسولِه أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّة ابْنِ عَبَّاس إِنْ كُنْتَ صَادقًا
-[371]- واللَّفظ لِيَعْلَى، وحَديثُهما واحدٌ (?).