بابُ الدَّلِيْلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِر أن يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِه حَجَّةً إن اضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْدِرْ على أن يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِه، وعلى أنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- لمْ يَجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءُ عمرتِها، وكانَتْ عمرتُها الَّتي لَمْ تَحِلَّ منْها عُمرةً جَائزةً، وكَذَلِك المُفْسِدُ عمرتَه وأهَلَّ بِحَجَّة، وعلى أنَّ عائشةَ طافتْ بِعُمْرَتِها وَحَجِّها، ثُمَّ خَرَجتْ إلَى التَّنْعِيم