بابُ الدَّلِيْلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِر أن يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِه حَجَّةً إن اضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْدِرْ على أن يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِه، وعلى أنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- لمْ يَجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءُ عمرتِها، وكانَتْ عمرتُها الَّتي لَمْ تَحِلَّ منْها عُمرةً جَائزةً، وكَذَلِك المُفْسِدُ عمرتَه وأهَلَّ بِحَجَّة، وعلى أنَّ عائشةَ طافتْ بِعُمْرَتِها وَحَجِّها، ثُمَّ خَرَجتْ إلَى التَّنْعِيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015