3613 - حدثنا شُعيب بن عمرو الدمشقي (?)، وأحمد بن الحسن ابن القاسم أبو القاسم المعروف برسول نفسه (?)، قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة (?)، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه يبلُغُ به النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "خمسٌ لا جناحَ على من قتلهنَّ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والحِدَأَة، والفَأرَة، والكَلْبُ العَقُور (?) ".