20 - حَدثنا محمَّدُ بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم (?)، حدثنا الليْثُ (?)، عن عُقَيل (?)، عَن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله (?)، عن أبي هُرَيْرة، قال: "لما تُوفي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وَاسْتُخْلِفَ أبو بَكرٍ بعدَه؛ وكفَر مَن كَفَرَ مِن العَرَب، قال عمر: يا أبا بكر، كيْفَ تُقَاتل الناسَ وقد قالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرْت أن أقاتِل النَّاسَ حَتى يقولوا لا إلهَ إلا الله، فَمنْ قال: لا إله إلا الله عصَم منِي مالَهُ ونَفسَهُ إلا بحقّهِ، وَحسَابُه على الله"؟ قال أبو بكرٍ -رضي الله عنه- (?): واللهِ لأقاتلن مَنْ فَرَّق بين الصلاةِ وَالزكاةِ؛ فإنّ الزكاةَ حَقُّ المالِ، وَاللهِ لو مَنَعُوني عِقَالًا (?) -كانوا يؤدّونها
-[71]- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلْتُهم على مَنعِها. قال عُمر -رضي الله عنه- (?): فَواللهِ ما هُوَ إلا أن رأيتُ الله قد شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتال، فَعَرفْتُ أنه الحَقُّ" (?).