بابُ الدَّلِيلِ علَى وُجُوبِ الزَّكاةِ في حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَعلَى الإبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أنْ يُعطِينَ أَزْوَاجَهُنّ مِنْهَا إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَعلَى إبَاحَةِ أكلْهِنّ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْهَا، وَعلَى الإبَاحَةِ لِلْمُزَكِّي قَبُولَ الهِبَةِ مِنَ المُزَكَّى عَلَيْهِ مِمّا أعْطَاهُ مِنْهَا.