3167 - حدثنا محمد بن حيويه (?)، أخبرنا أبو اليمان (?)، عن شعيب (?)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يحِل لامرأةٍ تصُوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه (?) ".