2843 - حدثنا الصاغاني (?)، حدثنا أبو النعمان (?)، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري (?)، عن عبد الرزاق (?)، عن معمر (?)، ح
-[296]- وحدثنا أبو المثنى العنبري (?)، حدثنا محمد بن المنهال (?)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (?).
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (?).