1787 - حدثنا أَبو داود الحَرّاني (?)، قال: ثنا محمد بن خالد بن عَثْمة (?)، قال: ثنا محمد بن جعفر بن أبي كَثِيْر (?)، عن أبي حازم (?)، عن
-[58]- سهل بن سعد، بحديثه فيه، ومعناه.
-[59]-[باب] (?) بيانِ صفة طول القيام في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية، وأنّ القراءةَ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب و (?) سورة، وتخفيف القيام في الركعتين الأُخْرَيَيْن، وأنّ القراءةَ في كل ركعة منهما (?) بفاتحة الكتاب وحدها، وما يعارضه من الخبر الدّالِّ على إجازة القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن، وأنّ طولَ القيام في الركعة الأولى والثانية على الإباحة، وأنّ القراءةَ في صلاة العصر على النصف مِمّا ذُكِرَ في صلاة الظهر، وإباحة الجهر بالقراءة في بعضها في صلاة النهار