باب بيان حظر الصلاة كلها وإيجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس حتى تغيب، والدليل على أنّ قضاء الصلاة الفائتة من السنن التي يوجبها المرء على نفسه قبل هذه الساعة جائز ، وعلى أنّ قضاء الصلاة المفروضة في هاتين الساعتين وغيرهما جائز ، والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في أمر أو نهي.