894 - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري (?)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري (?)، نا هشام بن حسان (?)، نا حميد بن هلال (?)، عن أبي بردة (?)، عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: كنّا جلوسًا فذكروا (?) ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال (?) من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة -رضي الله عنها- فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: على الخبير سقطت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان