10216 - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا

-[159]- سفيان (?)، قال: سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا (?)، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، حتّى عدَّ ثلاثا"، قال: فلم يقدم مال البحرين حتّى توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر أبو بكر مناديا (?)، فنادى: من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدة (?) أو دين، فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعدني كذا وكذا، قال: فحثا (?) لي ثلاثا، قال: فأتيت أبا بكر بعد

-[160]- ذلك، فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، قلت: أتيتك أسأَلُكَ فلم تعطني، [ثم أتيتك أسألك فلم تعطني (?)] وهذه الثالثة فإمّا أن تعطيني، وإما أن تبخل علي، قال: ما منعتك من مرّة (?) إِلَّا وإني أريد أن أعطيك، قلت (?): تبخل عليَّ!، وأي داء أدوى من البخل؟!.

فقيل (?) لسفيان: ذكر (?) فيه ابن المنكدر -قال-: ليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول. فقال: هذا إنّما جاء به إسماعيل بن مسلم (?)، سمعناه من

-[161]- ابن المنكدر عودا وبدءا، ما فيه إِلَّا ما أخبرتك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015