بَيَانُ النَّهْي عَن أن يُضَحَّى بِالجَذَعِ مِن المَعْزِ والعَنَاق مِنْهُ؛ والدَّليلِ عَلى أنَّ الإِباحَةَ أن يُضَحَّى بِهَا مَنْسُوخٌ؛ وإِبَاحَةُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلاَة، وأنَّ الإِمَامَ لا يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى، وَيَرْجِعُ فَيَذْبَحُ.